مستفيضا في كلام جماعة، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك (1)، وظاهر السرائر والمهذب (2)، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة:
كصحيحة زرارة: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: (إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (3).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: (الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما) (4).
وموثقة إسحاق بن عمار: (من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع بينهما) (5).
وفي رواية: (من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (6).