حربيا، وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت. وفي التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وعكرمة وفي الفقهاء: مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق. وإليه ذهب أبو عبيد، وأبو ثور (١).
وذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي.
ذهب إليه الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه. والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣). وأيضا: قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (4) ولم يفصل. والمراد بالآية: النهي لا الخبر، لأنه لو كان المراد الخبر لكان كذبا.
وروى أبو هريرة، وعمران بن حصين، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن