إذا كان نسيانا) (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
خلافا للمحكي في المبسوط عن بعض الأصحاب (٢) وفي التنقيح عن ابن حمزة (٣) فقالا بالركنية.
لعمومات نفي الصلاة بانتفاء الفاتحة (٤).
وكون القراءة فريضة، لدلالة قوله تعالى: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (5) بضميمة الاجماع على عدم وجوب القراءة في غير الصلاة عليه، وكل ما كان فريضة فهو ركن كما مزح به جماعة (6)، وتشير إليه الصحاح الثلاثة المتقدمة.
ويضعف الأول: بوجوب تخصيص العام بالخاص.
والثاني: بمنع الفريضة أولا، كما صرح به في الصحاح الثلاثة، ومنه تبطل دلالة الآية، لأنهم عليهم السلام أعلم - بمواقعها، مع أن فيها محل كلمات أخر، منها عدم أولوية تخصيص عموم: (ما تيسر) بالحمد والسورة، وتقييد إطلاق القراءة بحالة الصلاة، عن حمل الأمر على الاستحباب.
ومنع الكلية ثانيا، والصحاح لا تدل على أزيد من أن السنة ليست بركن، وأما أن كل فريضة ركن فلا.
وهاهنا مسائل.
المسألة الأولى: تتعين قراءة الحمد في الفريضة بالاجماع المحقق والمحكي