مضمومتي الأصابع كلها، كما عليه الأكثر، ومنهم الخلاف مدعيا عليه الاجماع (1).
أو ما عدا الابهام، كما في السرائر (2)، وعن الإسكافي والسيد والمفيد والقاضي (3) أو ما عدا الخنصر.
ويدل على الأول ما في صحيحة حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث قال: فقام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (4) باستصحاب تلك الحالة إلى أرفع.
وعلى الثاني ما في الذكرى (5) من أنه منصوص، ومثله كاف في المقام.
وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي، عن أبي الحسن الأول:
أنه رآه يصلي، فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه، الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها، وفرج بينها وبين الخنصر (6).
ويرد الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر.
والآخر بأنه مخالف للاجماع لاتفاقهم على استحباب ضم الخنصر، فبقي الثاني وهو الأقوى.
مستقبلا للقبلة بباطن كفيه، لخبر منصور المذكور (7).