والحسن المروي في العلل: (ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين) (1).
والاحتجاج بهما لا يخلو عن شئ، لاحتمال الأخير النفي المفيد لمطلق المرجوحية، وما قبله نفي الرجحان.
والأظهر بطلان الصلاة به أيضا كما هو المشهورة لأن الكلام مبطل إلا ما ثبت جوازه، والمحرم غير جائز وإن كان دعاء.
لا لمنع كونه دعاء - كما قيل (2) - من حيث إنه اسم للدعاء، ومع ذلك مشترك بينه وبين كونه من أسمائه سبحانه على قول بعض أهل اللغة (3)، أو من جهة أن الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب دون مطلق التعبد، فما لم يقصده لم يكن دعاء، فيبطل ويتعدى إلى صورة القصد بالاجماع المركب.
ولا للاجماعات المنقولة على الابطال.
ولا لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة فيستصحب الاشتغال.
أما الأول، فلأن المراد بكونه اسما للفعل - كما صرح به نجم الأئمة (4) - أنه مفيد لمعناه ولا يتصرف فيه تصرف الفعل أي ليس فعلا، لا أن معناه لفظ الفعل كما يقال: إن فعل الماضي معناه لفظ مثل ضرب، لاستعماله في معناه، والأصل عدم النقل، فإن لفظة (آمين)، استعملت في معنى الفعل في الأدعية كثيرا، وكذا (صه) ورد لطلب السكوت في الأحاديث في موارد عديدة.
والاشتراك - لو سلم - لا ينفي الجواز عند قصد المعنى الدعائي كما في سائر المشتركات، مع أن ذكر اسمه سبحانه أيضا داخل في الذكر المستثنى.
ولا تتوقف دعائيته على قصد الطلب من القراءة، لأنه نفسه طلب حاجة وهي الاستجابة كلما دعي.