والاستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 429، إلا أنه فيه القاسم بن محمد، بدل محمد بن القاسم.
ورواها أيضا في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 945، وفيه:
محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، والحديث 996 وفيه:
القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أداء الأمانة 46، الحديث 8.
والظاهر أن ما في المورد الثاني من التهذيب هو الصحيح، فإن الفضيل في السند هو ابن يسار، ولا يمكن أن يروي عن أبي الحسن عليه السلام، ولم تثبت رواية القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شئ من الروايات، مع أن البرقي يروي كتاب محمد بن القاسم بلا واسطة، كما يظهر من طريق النجاشي إليه وكذلك الشيخ في الفهرست.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 298.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، ولكن في نسخة أخرى منها: العلاء ابن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 3، باب حكم المملوك حكم الحر..، الحديث 1110. وهو الصحيح وإن كان الوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن إبراهيم الحذاء، عن فضيل، عن عثمان. التهذيب:
الجزء 5، باب الذبح، الحديث 762، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أكل لحوم الأضاحي، الحديث 971، إلا أن فيه فضيل بن عثمان، بدل فضيل عن عثمان، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، إلا أن فيه فضل بن عثمان.
ثم روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي الفضيل، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1،