عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 956. وهنا اختلاف تقدم في الفضيل بن عبد الملك.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 85، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، الحديث 240.
في الطبعة القديمة من التهذيب، جعل جميلا نسخة بدلا عن فضيل، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70، الحديث 6، ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك الوسائل، وهو الصحيح لكثرة رواية ابن محبوب عن الفضيل ابن يسار بواسطة جميل.
روى الكليني بسنده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه 98، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 315.
أقول: ومما ذكرنا يظهر الكلام في هذه الرواية من سقوط الواسطة بين ابن محبوب والفضيل.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عيسى، وخلف بن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1184، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت، الحديث 587. وهنا كلام تقدم في حماد بن عيسى عن الفضيل.
وروى بسنده أيضا، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الوديعة، الحديث 795،