في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب المواقيت أولها وآخرها 4، الحديث 2، ولا يبعد صحة ما في الوسائل لكثرة رواية محمد بن الحسين، عن صفوان.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم. التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 657، والاستبصار: الجزء 3، باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة، الحديث 1336، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 362، والاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 297، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد ابن الحسين، والصحيح ما في التهذيب لموافقته لما في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الثمار وشرائها 73، الحديث 5.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 243، والاستبصار: الجزء 2، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، الحديث 1099.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه 85، الحديث 1، صفوان عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن صفوان، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام). التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 752، وتقدم بيان وقوع التحريف فيه في حماد بن عيسى.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب قتل العمد