باب الرهون، الحديث 769، والاستبصار: الجزء 3، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن، الحديث 432، وفيه صدر ما في التهذيب، وأخرج ذيله في باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، الحديث 438، إلا أن في الأخير، الحسين بن سعيد، عن العلاء بلا واسطة، والصحيح ما في الموضع الأول.
وروى بسنده أيضا عن صفوان، عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء 5، باب الاحرام للحج، الحديث 574، والاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة، الحديث 869، إلا أن فيه: صفوان، عن العلاء، عن عيص بن القاسم.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن مثنى. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1208.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21، الحديث 6، صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبد السلام.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن محمد بن حكيم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 480، والاستبصار: الجزء 3، باب أن التي لم تبلغ المحيض، الحديث 1204.
ولكنه رواها بعينها في باب أحكام الطلاق من هذا الجزء من التهذيب، الحديث 221، وفيها: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا عن صفوان، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم تبلغ 24، الحديث 3.