عقد مختلف فيه.
مسألة 8: إذا نكح بغير ولي ثم طلقها فطلاقه واقع. فإن كانت التطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الشافعي: وأكثر أصحابه - نص عليه في كتاب الرجعة -: أنه لا يقع طلاقه، وإن كان ثلاثا حل له نكاحها قبل الزوج الآخر (1).
وقال أبو إسحاق: يقع الطلاق احتياطا (2).
وقال ابن أبي هريرة: من أجاز الطلاق أجاز النكاح، ومن منعه منع الطلاق.
وقال أحمد: الطلاق يقع في النكاح الفاسد (3).
دليلنا: أنا قد بينا أن هذا عقد صحيح، فإذا ثبت ذلك صح الطلاق، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 9: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية، وكان له تزويجها، ويكون صحيحا، سواء عين الزوج أو لم يعين. وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية.
وقال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية (4)، فإذا أوصى بالنظر في مال أطفاله صح، وإن أوصى بإنكاحهن لم تصح الوصية، صغيرة