عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٧
طائفة، منهم أحمد وأبو عبيد: يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة، وعن أبي حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر بن علي الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت بن علي الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها، وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي: الجماع.
93 ((باب تزويج الأب ابنته من الإمام)) أي: هذا باب في بيان تزويج ابنته من الإمام أي: الإمام الأعظم.
وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة، فأنكحته هذا طرف من حديث عمر الذي تقدم موصولا قريبا. قوله: (إلي) بتشديد الياء. قوله: (فأنكحته) أي: أنكحت النبي صلى الله عليه وسلم حفصة.
4315 حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
.
طابقته للترجمة ظاهرة وهو أن أبا بكر أبا عائشة زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام.
ومعلى، بتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد العمي البصري، ووهيب بن خالد البصري. والحديث من أفراده.
قوله: (وهي) الواو فيه في الموضعين للحال. قوله: (وأنبئت) بن علي صيغة المجهول من الإنباء وهو الإخبار، ولم يسم من أنبأه. قيل: يشبه أن يكون حمله بن علي امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء، وقال ابن بطال: دل حديث الباب علي أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي له، وأن الولي من شروط النكاح، ورد عليه بأنه دلالة فيه بن علي اشتراط شيء من ذلك. قلت: هكذا هو، وإنما فيه الإخبار عما ذكر فيه ليس إلا.
04 ((باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن)) أي: هذا باب فيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وقال ابن بطال: أجمع العلماء بن علي أن السطان ولي من لا ولي له، وأجمعوا بن علي أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره، وضربت فيه الآجال من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنها، وقال الشافعي: يزوجها السلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها. واختلفوا في الولي من هو؟ فقال مالك والليث والثوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا الأخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح، وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد النكاح وبه قال أبو ثور. واختلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال بيعة ومالك وأبو حنيفة والثوري: الوصي أولى، وقال الشافعي: الولي أولى ولا ولاية للوصي بن علي الصغير، وقال ابن حزم: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين. قوله: (لقول النبي صلى الله عليه وسلم) ذكرع في معرض الاحتجاج بن علي أن السلطان ولي من لا ولي له، ويروي: بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بالباء الموحدة موضع اللام، قوله: (زوجناكها) بنون الجمع للتعظيم، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: زوجتكها، بالإفراد.
5315 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»