الثالث عشر: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسند عال صحيح، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في بني فضال، أنه قال: (خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا) (1).
دل بالإجماع المركب على وجوب الأخذ بقول كل من كان ثقة وإن لم يكن إماميا.
الرابع عشر: ما رواه الإمام في تفسيره عن آبائه عليهم السلام، أنه قال: (أتدرون من المتمسك به، أي بالقرآن؟ قال: هو الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت من وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا) (2).
الخامس عشر: ما روي في الروايات المتكثرة من الصحاح وغيرها من قولهم:
(ما خالف أخبارهم فخذوه)، وقولهم: (خذوا بما خالف القوم) (3).
السادس عشر: ما روي في الروايات الكثيرة أيضا من قولهم: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) (4).
فإنه إذا وجب الأخذ بما خالف العامة، أوما اشتهر بين أصحابك مع وجود المعارض، فيجب الأخذ به مع عدمه بطريق أولى، وإذا ضم معه الإجماع المركب، يدل على حجية جميع الأخبار.
السابع عشر: قولهم في روايات متكثرة صحيحة وغيرها: (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك) (5).
الثامن عشر: ما رواه الكشي مسندا، عن مسلم بن أبي حية، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في خدمته، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت: أحب