بالطلاق) (1) و (يجب الإنفاق على الزوجة) (2)، وهكذا.
فلا يخلو إما يكون هناك نص أو إجماع دال على أن المعاملة الفلانية كالبيع مثلا، أوما يتحقق به هذه المعاملة ما هو، أو لا.
فإن كان، فيجب الحكم بمقتضاه، فإن دل على أنه ما كان بالصيغة العربية مثلا فيحكم به وهكذا وإن لم يكن - كما هو الأكثر - فلا يخلو: إما أن يكون معنى هذه الألفاظ لغة أو عرفا أو شرعا معلومة بحيث يصح إرادته في هذه الاستعمالات المثبتة لتلك الآثار والأحكام، أو لا.
فإن علم له معنى تصح إرادته على وفق القواعد المقررة في استخراج المعاني من الألفاظ، فإما ثبت، شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق تلك المعاملة أو لا.
فإن ثبت، فيقتصر في تحقق المعاملة شرعا على ما هو واجد للشرط.
وإن لم يثبت، فيجب الحكم بترتب الأثر وثبوت الأحكام لجميع ما تتحقق به المعاملة لغة أو عرفا أو شرعا إن ثبت له حقيقة شرعية.
وإن لم يعلم له معنى يصح إرادته، فيلزم علينا الاقتصار في الحكم بترتب الأحكام بما انعقد الإجماع على تحقق المعاملة به.
وملخص القاعدة: أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا على ما علم ترتبه عليه شرعا، ولا يعلم ذلك إلا بجعل الشارع، ولا يحصل جعله إلا بنحو قوله: البيع كذا، والنكاح كذا، والبائع كذا، والمنكوحة كذا، وهكذا.
فإن دل نص أو إجماع على أن البيع أو النكاح ما هو، أو بماذا يتحقق، فيحكم به.
وإن لم يكن ذلك، فإن علم معنى البيع، والنكاح، ولم يثبت دليل على