يتمون لان بيوتهم معهم، إلا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب.
والدليل في الكل: الفهم اللغوي، والعرفي بحيث لا تأمل فيه.
وأما مفهوم الصفة ففيه إشعار، لان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيكفي لجعله مؤيدا، أو يخرج شاهدا، أو بأدنى قرينة يصير دالا.
وأما مفهوم اللقب فهو أضعف من مفهوم الوصف، إذ ليس فيهما دلالة، لان إثبات الشئ لا ينفي ما عدا، وليس في الأخير إشعار أيضا.
وبالجملة معنى كون المفهوم حجة: أن للمنطوق دلالة وحكما، و للمفهوم دلالة أخرى، وحكما آخر.
فعلى القول بالحجية يتحقق حكمان من دلالتين، وعلى القول بعدمها ليس إلا حكم واحد من دلالة واحدة.
فإن قلت: على ما ذكرت من حرمة التعدي عن مدلول الحديث فالمنكر للحجية: إن تعدى في المنطوق، وجعل حكم المفهوم موافقا للمنطوق فقد تعدى عن مدلول الحديث، وعمل بالقياس الفاسد عند أهل السنة أيضا، لعدم الجامع، بل وجود الفارق فإنه عليه السلام إذا قال: (في الغنم السائمة زكاة) فلا شك في أن المنصوص هو السائمة، لا المعلوفة - أيضا -.
مع أنه لا تأمل في أن الحكم يرجع إلى القيد، فكيف يتعدى ويقول:
بأن المعلوفة أيضا كذلك؟ وإن لم يتعد، ويقتصر على المنصوص فلا شك في أنه يحكم بأن الزكاة