الذي بدا له في أمر، وإلا فالبداء الحقيقي محال على الله تعالى عند الشيعة أيضا، والبدأ الذي يقولون به من باب: يمحو الله ما يشأ، و يثبت.
ثم اعلم: أن زيادة وقت الواجب عن مقدار أدائه - وهو الواجب الموسع - لا إشكال فيها لان عدم العقاب في ترك الواجب في جز من ظرفه لا يستلزم عدمه في تركه.
كما أن مكان الفعل إذا كان موسعا كعرفة للوقوف، لا يصدق على ترك الوقوف في جز من أجزائها أنه ترك الوقوف فيها إلا أن يكون ترك نفس الوقوف.
مع أن الواجب هو الذي يكون العقاب على تركه في الجملة، وهذا القدر كاف في الخروج عن المستحب.
ولا شك أن الواجب ليس منحصرا في المضيق والفوري، بل ليس منحصرا في الجز الحقيقي كما هو مقتضى شبهتكم، لان ترك الكلي إنما هو بترك جميع أفراده، دون بعضها، ولذا يكون النهي مفيدا للفور، والتكرار، دون الامر، وسيما لو صرح () في المقام بوحدة المطلوب، وعدم الفورية، فتأمل.
ومما ذكر: ظهر أنه لا إشكال في الواجب التخييري أيضا، لان الواجب وإن كان عند الشيعة هو خصوص كل واحد منهما كما هو مقتضى الأدلة، إلا أنه يكفي العقاب في الجملة.
والأشاعرة يؤولونه إلى وجوب أحدهما، ويرجعونه إلى الوجوب العيني، ويلزمهم إنكار التخييري حقيقة.