إرساله بأنه: إسناد صحيح تقوم به الحجة (1).
وتظهر الفائدة: في صيرورتهما دليلين، يرجح بهما عند معارضة دليل واحد.
- 7 - ونبه: بالأصح.، على خلاف جماعة من الجمهور، حيث قبلوا المرسل مطلقا "، إذا كان مرسله ثقة ".
ونقله الرازي (2) في (المحصول) عن الأكثرين.، محتجين: بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله)، إلا وله صحة الاخبار عنه.
وإنما يكون كذلك: إذا ظن العدالة.، وبأن علة التثبيت هو الفسق، وهي منتفية، فيجب القبول.
وبأن المسند جاز أن يكون مرسلا ".، فإنه يحتمل أن يكون بين فلان وفلان، رواة لم تذكر، فلا يقبل إلا أن ينفصل.
وأجيب (3): بأنه ليس حمل إخباره عنه (ص)، على أنه قال.، أولى من حمله، على أنه سمع أنه قال.
وإذا احتمل الأمران: لم يظهر حمله على أحدهما.
وانتفاء علة التثبت: موقوف على ثبوت العدالة.
وقول الراوي عن فلان: يقتضي بظاهره الرواية عنه، بغير واسطة.، وقد نوزع في ذلك، وادعى أن مثله غير متصل.، لكن.، الظاهر خلافه.
وطريق ما يعلم به الارسال في الحديث أمران: جلي، وخفي.
فالأول: بعدم التلاقي من الراوي والمروي عنه.
اما لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا.، وليست له منه إجازة، ولا وجادة 24).