اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
كبارنا بسبهما والبرائة منهما.
364 - نصر بن الصباح، قال: حدثني أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري، قال: حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل، قال: حدثني جعفر بن علي الهمداني، قال:
حدثني درست بن أبي منصور، قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت ابن زيد، فقال للكميت أنت الذي تقول: فالآن صرت على أمية والأمور إلى مصائر؟
قال: قد قلت ذاك فوالله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية، قال: أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر.
____________________
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.
و" محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل.
وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.
قوله (ع): ان التقية تجوز في شرب الخمر روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله

(١) الصحاح: ٤ / 1570
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست