الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٢١٢
وقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله تعالى (1) فاستفدنا من هذا الفصل (2) من قول محمد شيئين أحدهما أن من مذهبه القول بالعموم أن المنصوصات أنه لا يقاس بعضها على بعض وقد دل هذا من قوله أنه كان لا يرى تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه (3)

(١) أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس " وأمهات نسائكم " قال هي مبهمة إذا طلق الرجل قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها.
وقال السيوطي: في قوله تعالى " وأمهات نسائكم " أخرج مالك عن زيد بن ثابت أن ه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟
فقال: " لا، الام مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ". وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريح قال: قلت: لعطاء الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها أتحل له أمها قال " لا هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال لا " راجع في ذلك الدرر المنثور ٢ / ١٣٥ وأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٠٦ والكشاف ١ / ٥١٦ وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٥٥ وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٥ وحاشية الجمل ١ / ٣٧٠ (٢) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(٣) وهذا مذهب الحنفية كما أورده البزدوي وغيره من أن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس، وهذا هو المشهور عندهم وقال في كشف الاسرار وهو المذهب ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان وهو قول أكثر الحنفية - ١ / ٢٩٤.
وقال السرخسي: أكثر مشايخنا رحمهم الله أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصيته ابتداء لا يجوز بالقياس وخبر الواحد، وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام أصول السرخسي ١ / ١٤٢ ونقل عن عيسى بن أبان قوله: أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في التقريب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ولم يقيدها بكون النص قطعيا وحكى هذا المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعض العراقيين وذهب إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل وإلا فلا كذا حكاه عنه صاحب المحصول وغيره.
وقد ناقشنا نسبة المذهب إلى عيسى بن أبان ونفينا عنه ما قاله بالأدلة وأثبتنا له مذهب أصحابه فراجعه في كلامنا على تخصيص العام بخبر الواحد.
حاصل المسألة ومذاهب العلماء.
إن القائلين بأن العموم حجة إذا انفرد، والقياس حجة إذا انفرد اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس.
مثل أن يعم قوله " خذ من أموالهم صدقة " المديون وغيره قياسا على الفقير، فالجمهور على جوازه قال الرازي في المحصول وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. ورأيت في مختصر المنتهز قوله الأئمة الأربعة فأدخل الإمام أحمد وأبا هاشم والأشعري وأبا الحسين البصري ومثل ذلك حكاه ابن الهمام في التحرير.
وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن ابن سريج هذا ما رأيته من نقل الشوكاني إلا أن نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج يعارضها ما نقله ابن الحاجب في مختصره حيث نسب لابن سريج أنه إن كان القياس جليا جاز وإلا فلا، فتنبه للنقلين.
وقال أبو حامد الأسفرائيني القياس إن كان جليا مثل " ولا تقل لهما أف " جاز التخصيص به بالاجماع وإن كان واضحا، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل كقياس الربا فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شذت لا يعتبر بقولهم، وإن كان خفيا وهو قياس علته الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شذ فجوزه.
قال الأستاذ أبو منصور والأستاذ أبو إسحاق أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي على وجهين. والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا وكذا أبو الحسين بن القطان والماوردي والرواني وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع.
وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين وعن الأشعري وممن قال بجوازه بالقياس. الجلي الإصطخري كما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي ومبارك بن أبان وأبي علي الطبري.
وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن تعادلا فالوقف واختاره المطرزي ورجحه الفخر الرازي واستحسنه القرافي والقرطبي.
وذهب الآمدي في الاحكام بعد أن ساق المذاهب قال: والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابته بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم وإلا فلا، أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم ولتخصيصه بالنص.
ومذهب مالك نص عليه في شرح التنقيح فقال: يجوز عند مالك وأصحابه تخصيصه بالقياس الجلي والخفي وفي المسودة: ١ - أن القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر أصحابنا ومنهم من منع أن يخص بالخبر والقياس وهذا غريب. ٢ - لا يجوز اختاره أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الحسين الجزري من أصحابنا والجبائي وبعض الشافعية ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين. واختار ابن الباقلاني الوقف ووافقه الجويني هنا بخلاف. وقال الشوكاني نقل الشيخ أبو حامد وسليم الرازي عن أحمد بن حنبل القول بالمنع مطلقا وقيل إن ذلك إنما هو في رواية عنه قال بها طائفة من أصحابه.
راجع تفصيل ما لخصناه في المسودة ١٢٠ وروضة الناظرة ١٣٠ وتيسير التحرير ٢ / ٢٦ وشرح العضد على مختصر المنتهي ٢ / ١٥٤ وكشف الاسرار للبزدوي ١ / ٢٩٤ وأصول السرخسي ١ / ١٤٢ والمستصفى 2 / 123 والاحكام للآمدي 2 / 159 واللمع للشيرازي 17 وشرح تنقيح الفصول 203 وإرشاد الفحول 159 ومعالم السنن للخطابي وساق فيه كلاما جيدا 2 / 166.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 211 212 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 تمهيد 5
3 الامام الجصاص 7
4 أ - اسمه و كنيته ولقبه 7
5 ب - سنة ولادته 10
6 ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري 11
7 د - صفاته 13
8 ه‍ - رحلاته 14
9 و - مكانته العلمية 15
10 ز - طبقته عند الحنفية 17
11 ح - شروحه وكتبه على وجه العموم 21
12 ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص 23
13 وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه)) 23
14 مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته 24
15 نسخ الكتاب الموجود 26
16 نقص المخطوطة 29
17 مقدمة الكتاب 30
18 النصوص الساقطة من أول باب العام 31
19 الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها 40
20 إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه 41
21 نظائر هذه المسألة 44
22 الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة 46
23 تعريف الحقيقة 46
24 تعريف المجاز 46
25 استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة 46
26 إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر 48
27 إذا ورد اللفظ مطلقا 48
28 الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه 50
29 نظائر هذاه المسألة 52
30 الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها 53
31 الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا 59
32 الدليل عليه 60
33 تعريف النص في اللغة 60
34 الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل 63
35 الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول 63
36 القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ 64
37 القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه 64
38 أمثلة القسم الأول 65
39 أمثلة القسم الآخر 69
40 الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل 74
41 يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به 74
42 الأمثلة على ذلك 74
43 الفصل الثالث الأسماء المشتركة 76
44 الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع 83
45 " بل " فللاستدارك 88
46 الفاء للجمع 88
47 " أو " للشك 89
48 " ثم " للترتيب والتراخي 91
49 " بعد " للترتيب 92
50 " إلى " للغاية 93
51 " من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء 94
52 الباء للالصاق 94
53 " في " للظرف 94
54 " كل " لجمع الأسماء 95
55 " كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار 96
56 الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء 99
57 مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا 99
58 مذهب القائلين بأقل الجمع 99
59 مذهب القائلين بالوقف مطلقا 100
60 مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر 100
61 مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار 100
62 مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا 101
63 الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار 102
64 القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف 103
65 الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه 104
66 الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص 135
67 مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك 137
68 أدلة المذهب الثاني والرد عليها 138
69 الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص 142
70 جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله 142
71 جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه 144
72 جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه 146
73 جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه 146
74 الرد على المانعين في جوازه بالعقل 147
75 الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد 155
76 مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد 155
77 أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية 156
78 الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف 159
79 الرد على اعتراضات الخصوم 163
80 لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود 170
81 الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به 175
82 الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس 211
83 كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس 211
84 الأمثلة على ذلك 211
85 الأدلة والمناقشة والردود 212
86 الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار 222
87 الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد 233
88 الكلام في الشاهد واليمين 238
89 الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص 245
90 مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص 246
91 أمثلة من فروع الحنفية 247
92 الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية 248
93 الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص 252
94 الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين 257
95 الدليل على ذلك 257
96 الرد على الاعتراضات 258
97 الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه 265
98 التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك 266
99 الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات 267
100 الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى 283
101 الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم 283
102 الدليل عليه 284
103 الاعتراضات والرد عليها 285
104 الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه 291
105 المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه 291
106 المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية 291
107 مطلب في التعليق بالشرط أو العدد 293
108 دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات 294
109 التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه 299
110 الأدلة والاعتراضات والردود 299
111 كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب 305
112 الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل 327
113 كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه 330
114 أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية 330
115 الرد على الاعتراضات 331
116 بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما 334
117 الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب 337
118 المذهب الثاني: العبرة بالسبب 338
119 الرد على المذهب الثاني 338
120 مالا يستقل بنفسه 344
121 إذا كان الجواب أخص من السؤال 346
122 الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة 351
123 المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء 353
124 الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام 353
125 الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب 357
126 تعريف المجاز في لغة العرب 361
127 الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب 361
128 الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة 368
129 الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه 373
130 تعريف المتشابه 373
131 حكم المتشابه 374
132 الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص 381
133 الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص 383
134 الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم 385
135 الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة 385
136 رد الاعتراضات وذكر الأدلة 386
137 الرد على الإمام الشافعي في ذلك 399
138 الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد 406
139 الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما 407
140 الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات 409
141 الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر اعتبار السبب الذي ورد في كل واحد منهما 422
142 الأمثلة على ذلك 422