أو غير ملزمة.
وثانيا - سلمنا كون مفاد النهي عبارة عن طلب الترك، ولكن المتعلق للطلب على هذا نفس الترك، ولا وجه لفرض عنوان منطبق عليه أو ملازم له حتى يكون هو المتعلق للطلب.
فإن قلت: وجه فرضه أن الترك بنفسه أمر عدمي فلا يتصور كونه مؤثرا في المصلحة.
قلت: العنوان المنطبق على الترك أيضا أمر عدمي إذ لا يعقل انطباق عنوان وجودي على أمر عدمي.
وثالثا - أن الترك وكذا العنوان المنطبق عليه عدمي والعدم لا يعقل أن يؤثر في المصلحة.
ورابعا - أن ما فرضه مخالف لمفاد الاخبار فإن المستفاد منها كون صوم عاشوراء أو النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة و نحوها ذات حزازة ومفسدة لا كونها مستحبة ومحبوبة وكون ترك كل منها أيضا من المستحبات التي يثاب عليها بحيث يقال لكل من فاعل الصوم وتاركه في يوم عاشوراء: إنه فعل مستحبا شرعيا، وهل لفقيه أن يلتزم بأن تارك صوم عاشوراء صدر عنه مستحب شرعي، لا بل الذي يحكم به الفقهاء هو أن الصائم في يوم عاشوراء صدر عنه ما لا يناسب فعله.
وبالجملة: الظاهر عدم إقناع ما ذكره (قده) في مقام الجواب.
فالأولى أن يقال: إن النهي التنزيهي عن هذا القسم من العبادات إنما هو من جهة أنه ينطبق على فعلها عنوان ذو حزازة، كما ينطبق على صوم عاشوراء عنوان الموافقة لبني أمية، وعلى النوافل المبتدئة المأتية حين طلوع الشمس وغروبها عنوان الموافقة لعابدي الشمس مثلا، وهكذا، فالفعل لكونه منطبقا لعنوان ذي حزازة (أقوى من المصلحة الكائنة فيه) صار متعلقا للزجر التنزيهي، ولم يتعلق به أمر فعلي، ولكنه مع ذلك يقع صحيحا إن أتاه بقصد القربة، من جهة كونه واجدا للملاك والمصلحة، التي كانت تؤثر في الامر الفعلي لولا عروض هذا العنوان وتعلق النهي التنزيهي به لا يمنع عن قصد التقرب به وعن صلاحيته لان يتقرب به، لعدم كون مخالفته تمردا على المولى، بخلاف النهي التحريمي، فتدبر جيدا.
الأمر الثاني:
الاضطرار إلى المحرم والحكم الخروج من الدار المغصوبة اعلم أن الغرض في هذا المقام بيان حكم المحرم الذي انحصر فيه طريق التخلص من حرام