التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض. وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين:
بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق بها على صاحبه بشرط الضمان، وليس له أن يأكلها على كل حال (1).
وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز للفقير أكلها (2)، بعكس ما قاله أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثر من أن تحصى (3).
وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: " لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها " (4).
وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لا تجوز.
وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: " اعرف عددها ووكائها، ثم عرفها سنة ".
قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: " عرفها "، فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: " استمتع بها " (5).