منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢١٩
الثاني دون الأول، لعدم تحقق ملاكها مع الجهل بالحكم حال العمل كما تقدم.
مع أنه ما ذكره من كونه من الشبهة الحكمية عجيب، لأنه بعد تقليده تعين لديه المأمور به وانه مع السورة - مثلا - فالشك يرجع حينئذ إلى أنه جاء بالمأمور به أولا وهذا شك في الموضوع كما لا يخفى. نعم قبل التقليد كان جاهلا حكما الا انه في حال اجراء القاعدة بعد التقليد يرتفع جهله الحكمي فالشق المذكور من صور الشبهة الموضوعية.
واما الشق الثاني فما ذكره من عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه ان كان تمهيدا لبيان عدم جريان القاعدة فلا كلام فيه واما ان كان تتمة للاستدلال على عدم جريانها فلا يعرف له وجه لان قاعدة الفراغ مؤمنة في صورة العلم التفصيلي بالتكليف، فضلا عن صورة العلم الاجمالي، فلا فرق في الانحلال بين التقليد وعدمه الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا فتجرى ولو كان الشك قد حدث في الأثناء؟
التحقيق هو الأول اما على القول بان القاعدة امارة فواضح لأنه إذا فرض ان الشك كان في أثناء العمل فلا تتحقق أذكريته بل لا معنى لها إذ حاله قبل الفراغ كحاله بعد الفراغ لأنه شاك في الحالين.
واما على القول بأنها أصل، فلظهور الروايات في كون موضوع الالغاء هو الشك المتعلق حدوثا بالعمل الماضي المفروغ عنه لا الشك الحادث قبل الفراغ المستمر إلى ما بعد الفراغ كما لا يخفى (1).

(١) وقد تعرض بعض الاعلام في هذا المبحث إلى فرع تقدم تحقق الكلام فيه في أوائل الاستصحاب وهو ما إذا شك الانسان قبل صلاته في الطهارة والحدث وكانت حالته السابقة هي الحدث فاستصحبه ثم غفل وصلى وبعد صلاته تنبه وحصل له الشك في صحة صلاته لاحتمال الطهارة واقعا.
ولهذا الفرع صورتان أحدهما ان يعلم بأنه لم يتوضأ بعد الاستصحاب وانما يتمحض احتمال الصحة باحتمال الطهارة الواقعية والأخرى ان يحتمل انه توضأ بعد الاستصحاب كما يحتمل أن يكون غفل وصلى بدون وضوء رافع للحدث الثابت بالاستصحاب.
وقد التزم المحقق النائيني بجريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية دون الأولى ووجه جريانها بان حكم استصحاب الحدث لا يزيد على حكم اليقين الوجداني به ولا شك انه مع اليقين بالحدث قبل الصلاة ثم شك بعد الصلاة في أنه توضأ ثم صلى أو غفل وصلى تجري في حقه قاعدة.
الفراغ فكذلك ما إذا كان مستصحب الحدث.
واما عدم جريانها في الصورة الأولى فلأجل الاستصحاب الجاري قبل العمل وعدم احتمال انتقاضه وقاعدة الفراغ ناظرة إلى الاستصحاب الجاري بعد العمل بلحاظ الشك الحاصل بعد العمل ولا نظر لها إلى الاستصحاب الجاري قبل العمل بلحاظ الشك الحاصل قبل العمل وقد ناقشه المحقق العراقي بأنه لا وجه للتفكيك بين الصورتين فان القاعدة لا تجرى في كلتا الصورتين وذلك لان المعتبر في القاعدة أن لا يكون الشك في الصحة مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه. وبما أن الشك في كلتا الصورتين مسبوق بشك آخر قبل العمل لم يكن من موارد القاعدة.
كما أنه ناقش ما افاده في الصورة الأولى من عدم حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري قبل العمل بان الاستصحاب بما أنه حكم مجعول بلحاظ التنجيز والتعذير فلا يجرى الا مع الالتفات اما مع الغفلة كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا مجال لتأثيره لامتناع التنجيز في حق الغافل اذن فلا استصحاب أثناء العمل كي يكون مقدما على قاعدة الفراغ.
أقول قد تقدم منا تقريب جريان استصحاب الحدث مع الغفلة ببيان ان الاستصحاب انما يتكفل التنجيز في الأحكام التكليفية دون الوضعية كالحدث والطهارة والملكية والزوجية ونحو ذلك فلا مانع من جريانه مع الغفلة فكما أن وجودها الواقعي لا يرتفع بالغفلة كذلك وجودها الظاهري ولذا تترتب آثار الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية مع الغفلة عنها.
واما ما افاده في مناقشة جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية من عدم جريان قاعدة الفراغ في الشك المسبوق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه.
فيمكن التأمل فيه بان أصل الكبرى التي فرضها وان كانت لا تخلو عن قرب بعد حملها على أن يكون المراد من إرادة الشك غير المسانخ ما له نحو ارتباط بالشك في الصحة لا مطلق الشك غير المسانخ ولو كان أجنبيا بالمرة عن الشك في الصحة إذ لا وجه له محصل.
ووجه قرب ذلك أن الشك في الصحة وان كان حادثا بعد العمل الا ان المرفوع بقاعدة الفراغ هو الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة ومع وجود الشك السابق لا يرجع الشك في الصحة إلى الشك في أداء الوظيفة لان الشك السابق معين لوظيفة خاصة على المكلف والمعلوم عدم أدائها.
لكن الاشكال في تطبيقها على ما نحن فيه فإنها تختص بما إذا كان الشك السابق حادثا حين العمل لا ما إذا كان قبل العمل بمدة واحتمل الالتفات حال العمل، والعمل بما هو مقتضى وظيفة الشاك من الوضوء ورفع الحدث الاستصحابي فان أداء الوظيفة مشكوك في هذا الحال لا معلوم العدم فلا مانع من جريان القاعدة.
وعلى هذا فالتفصيل بين الصورتين كما افاده المحقق النائيني وجيه. فتدبر ثم إن المحقق العراقي تعرض إلى البحث في جهتين أخرتين:
الجهة الأولى في أن المضي على المشكوك فيه في مورد قاعدة التجاوز رخصة أو عزيمة وقد ذهب (قدس سره) إلى أنه عزيمة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ويكون الاتيان به من الزيادة العمدية بالنسبة إلى المشكوك والغير الذي دخل فيه وذلك يوجب البطلان واستند في ذلك إلى ظهور الامر بالمضي في اخبار الباب وقوله (عليه السلام): " بلى قد ركعت " في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله فلا يشرع الاحتياط لعدم الموضوع له بعد حكم الشارع بوجود المشكوك هذا ما افاده (قدس سره).
ويمكن المناقشة في استدلاله وما رتبه من الأثر على مدعاه.
اما استدلاله فلانه من الواضح ان قوله (عليه السلام) " بلى قد ركعت " لا يراد به الاخبار عن تحقق الركوع واقعا، وانما هو تعبد ظاهري بتحقق الركوع ومن البين ان الحكم الظاهري لا يمنع من الاحتياط فيما نحن فيه لأنه مسوق مساق التأمين والتعذير فهو رخصة لا عزيمة.
واما الامر بالمضي فهو امر واقع مورد توهم الحظر يعنى حظر المضي ولزوم العود واتيان المشكوك فلا يفيد سوى عدم الحظر وعد لزوم المضي وحرمة العود فالتفت واما ما رتبه من الثمرة وهو ان الاتيان بالمشكوك يكون من الزيادة العمدية فيرد عليه: انه لا يتم في الاجزاء التي يتقوم صدق زيادتها باتيانها بقصد الجزئية كالقراءة والتشهد ونحو ذلك، إذ بالاتيان بها رجاء لا تصدق الزيادة لعدم قصد الجزئية.
نعم في مثل السجود والركوع بناء على القول بتحقق زيادتهما بمجرد الاتيان بهما بذاتهما ولو لم يقصد بهما الجزئية يتأتى ما ذكره. مع امكان الرجوع إلى أصالة عدم زيادة الركوع في نفى عروض المبطل على الصلاة الواقعية. فتأمل.
الجهة الثانية في أنه إذا دار امر الجزء الفائت بين ما يستلزم فواته البطلان كالركن وما لا يستلزم فواته البطلان كغير الركن فهل تجرى قاعدة التجاوز في كلا الجزءين وتسقط بالمعارضة أو لا؟ كما لو علم اجمالا بفوات الركوع منه أو التشهد فإنه قد يقال ان كلا من الركوع والتشهد مجرى القاعدة ومقتضى ذلك التساقط لكنه " قدس سره " ذهب إلى عدم جريان القاعدة في مثل التشهد وذلك لأنه يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون المشكوك على تقدير وجوده واقعا مما يجزم بأنه مأتي به على طبق امره فلو لم يكن المشكوك كذلك لم تجر القاعدة لعدم ترتب اثر عملي على التعبد بالمضي عليه وما نحن فيه كذلك لان وجود التشهد ملازم لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته فلا يترتب على وجوده اثر علمي حتى يثبت بالقاعدة.
وببيان آخر يقال إنه في الفرض يعلم تفصيا بعدم الاتيان بالتشهد موافقا لامره اما لعدم الاتيان به رأسا واما للاتيان به في صلاة باطلة. ومع العلم التفصيلي المزبور لا مجال لجريان القاعدة فيه فتكون قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض.
وقد تلقي ما افاده بالقبول وطبق في فروع متعددة من فروع العلم الاجمالي في العروة الوثقى وهو بيان علمي رصين، لكنه لا يخلو عن مناقشة وذلك: لان قاعدة التجاوز اما أن يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها اثبات الامر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للامر واما أن يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التامين من ناحية المشكوك من دون اثبات امر ظاهري آخر غير الامر بالمقام.
فعلى الأول لا يمكن اجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن لان اجراءها في كل واحد منهما يقتضى إفادة الصحة الفعلية واثبات امر ظاهري بغير المشكوك وهذا يمتنع مع فرض الشك في اتيان الجزء الاخر المستلزم للشك في الصحة، وليس لدينا قاعدة واحدة تجرى في كلا الجزئين المشكوكين معا، لان كل جزء مشكوك موضوع مستقل لعموم دليل القاعدة.
وعلى الثاني: فلا مانع من جريان القاعدة في التشهد في نفسه لعدم العلم بتركه والمفروض انهما تتكفل التامين من ناحية عدم الاتيان به خاصة وهو غير معلوم، فلا يتجه ما ذكره من العلم بعدم امتثال امره اما لتركه أو لترك الركن الموجب للبطلان، فإنه يتم لو فرض تكفل القاعدة للتأمين الفعلي لا التامين من جهة كما هو الفرض.
نعم، يبقى اشكال اللغوية وان التامين من ناحية التشهد لا اثر له مع عدم صحة العمل.
ويندفع: بان قاعدة التجاوز الجارية في الركوع تثبت الصحة وتنفى البطلان. فلا يكون جريانها في التشهد بلا اثر ولغوا.
نعم، لمكان العلم الاجمالي تتحقق المعارضة بين القاعدتين، وبعبارة أخرى: يكفى في رفع اللغوية ترتب المعارضة على جريانها لان اللغوية ترتفع بأدنى اثر. ولا وجه لطرح قاعدة التجاوز في التشهد خاصة. فتدبر والله سبحانه العالم.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية 7
2 الأولى: موثقة حفص بن غياث 8
3 الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك 10
4 الثالثة: رواية حمزة بن حمران 11
5 الرابعة موثقة يونس بن يعقوب 12
6 الاستدلال ببناء العقلاء 13
7 الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا 14
8 ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا 16
9 الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل 17
10 توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه 17
11 توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه 20
12 توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه 24
13 الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا 26
14 كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه 27
15 تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا 32
16 فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر 32
17 ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه 33
18 دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب 36
19 الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ 37
20 اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد 43
21 الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ 45
22 دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه 46
23 دعوى صاحب البلغة في المقام 48
24 الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد 49
25 كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه 50
26 ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته 56
27 الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة 59
28 الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة 60
29 تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا 60
30 الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة 63
31 الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية 68
32 خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم 68
33 الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية 72
34 امارية سوق المسلمين على التذكية 73
35 الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية 75
36 ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها 76
37 الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ 80
38 الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب 82
39 الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته 83
40 الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها 84
41 أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع 91
42 ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 93
43 ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 94
44 ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل 97
45 المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود 99
46 مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه 100
47 تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون 102
48 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني 102
49 كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة 104
50 مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها 105
51 المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها 109
52 توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام 111
53 المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر 112
54 توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام 116
55 تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك 116
56 المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار 119
57 المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول 121
58 نسبتها مع الأصل الحكمي 121
59 نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه 123
60 قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات 129
61 الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية 129
62 الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان 130
63 وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها 130
64 مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة 140
65 اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ 141
66 الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها 142
67 الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة 144
68 الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء 145
69 وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل 146
70 مقتضى التحقيق في المقام 148
71 الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط 149
72 ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم 149
73 شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر 152
74 تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها 154
75 الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء 156
76 الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط 156
77 ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز 159
78 اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه 159
79 التجاوز عن المحل العقلي والعادي 160
80 اعتبار الدخول في الغير وتعيينه 161
81 ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا 163
82 فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها 165
83 تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن 167
84 مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام 168
85 مقتضى التحقيق في المقام 172
86 تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل 175
87 وجوه المسألة 178
88 اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء 184
89 الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 185
90 كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه 188
91 ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير 190
92 الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط 194
93 كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط 198
94 مناقشة مع المحقق العراقي 200
95 الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث 203
96 تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور 204
97 ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه 206
98 مقتضى التحقيق في المقام 209
99 الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة 212
100 الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء 215
101 الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة 216
102 ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها 217
103 الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية 218
104 الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ 219
105 الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى 223
106 الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات 225
107 عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة 226
108 الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي 229
109 الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب 230
110 القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة 233
111 والذي لا بد ان يقال في القرعة 234
112 تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة 239
113 وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها 240
114 تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب 242
115 تحقيق في روايات البراءة 246
116 مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب 247
117 تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال 249
118 تعارض الاستصحابين 250
119 الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين 250
120 وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي 251
121 تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني 256
122 عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس 257
123 الحق تقديم الشك السببي بالورود 260
124 مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة 261
125 ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب 266
126 الشكين المسببين عن ثالث 268
127 ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية 268
128 العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين 270
129 ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية 271
130 التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة 279
131 ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا 281
132 الموارد الخارجة عن التعارض 282
133 معنى الحكومة عند صاحب الكفاية 282
134 وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر 283
135 ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية 284
136 تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق 285
137 توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة 290
138 انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه 291
139 انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية 293
140 حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي 295
141 كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه 297
142 مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل 299
143 الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات 300
144 خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض 301
145 تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق 302
146 الفرق بين التعارض والتزاحم 306
147 تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل 306
148 احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين 308
149 عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز 308
150 موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض 310
151 فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي 313
152 الأصل في الدليلين المتعارضين 314
153 التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه 314
154 التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه 315
155 التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية 319
156 المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث 323
157 تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟ 327
158 من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين 329
159 توجيه كلام النائيني في المقام 331
160 من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي 334
161 من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ 337
162 توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق 338
163 مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه 340
164 مناقشة مع السيد الخوئي في المقام 343
165 بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 345
166 انقلاب النسبة 348
167 تفصيل الشيخ بين صور التعارض 348
168 دفع ما أورد على الشيخ في المقام 350
169 تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة 353
170 مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام 355
171 تحقيق الحال في المقام 357
172 تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما 365
173 الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان 368
174 حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين 369
175 رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما 369
176 مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط 375
177 حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه 378
178 حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق 379
179 حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا 381
180 الكلام في روايات ضمان العارية 385
181 أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات 385
182 جهات ثلاث يلزم التكلم عنها 387
183 الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها 387
184 الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي 390
185 الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام 390
186 الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص 391
187 حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية 396
188 بيان مورد المعارضة 397
189 تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير 398
190 التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار 402
191 مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح 404
192 استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها 406
193 عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح 406
194 الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح 410
195 روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية 412
196 مناقشة في الاستدلال بها على المراد 413
197 الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي 415
198 هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها 418
199 روايات ثمان يستدل بها على التخيير 422
200 استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه 424
201 مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير 425
202 خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار 427
203 مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها 428
204 على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات 433
205 تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي 434
206 مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ 437
207 عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه 439
208 التعارض بين الإطلاقين 443