فلعله يمكن ان يستنبط منها تحريم إضرار النفس.
وهذا مما لا يسعه المجال فعلا. ومن هنا نقل الكلام رأسا إلى...
المقام الثاني: وتحقيق الحال فيه: ان الكلام تارة في الأحكام الترخيصية.
وأخرى في الأحكام الإلزامية.
أما الحكم الترخيصي، فالاباحة ثبوتا تتصور على انحاء ثلاثة:
الأول: أن يكون ملاك الإباحة هو كون الفعل لا اقتضاء فيه بنفسه للالزام بأحد طرفيه، بل كان وجوده وعدمه على حد سواء.
الثاني: ان تكون الإباحة لاجل وجود مصلحة اقتضائية في عدم الالزام بأحد الطرفين وإباحة الفعل له. ولكن كان موضوع ذلك هو الفعل الذي لا اقتضاء فيه للالزام، بمعنى: ان المصلحة الملزمة في جعل الإباحة انما تكون في خصوص هذا المورد.
الثالث: ان تكون الإباحة لاجل وجود مصلحة ملزمة في جعلها، بلا ان يتقيد موضوعها بما لا اقتضاء فيه للالزام، بل كانت مصلحة الملزمة في جعل الإباحة في مطلق موارد الفعل.
فإن كان دليل الإباحة يدل على الإباحة بالنحو الأول، فلا يعارض دليل حرمة الاضرار بالنفس، بل دليل الحرمة هو المحكم، إذ ما يدل على عدم اقتضاء الفعل بنفسه للالزام بأحد طرفيه لا يتنافى مع الدليل الذي يدل على اقتضاء الترك فيه لاجل الضرر. ولذا قيل إن ما لا اقتضاء فيه لا يتنافى مع ما فيه الاقتضاء.
وإن كان الدليل يدل على الإباحة بالنحو الثاني، فالامر كذلك، لان دليل حرمة الاضرار بالنفس يثبت وجود المقتضي للالزام بالترك في مورد الضرر، فيخرج المورد عن موارد مصلحة جعل الإباحة.
وإن كان الدليل يدل على الإباحة بالنحو الثالث، كان معارضا لدليل