فيه الاشكال الثاني - أعني لو اعتقد الضرر فافطر ولم يكن في الواقع مضرا -، إذ لا يحتمل إجزاء الافطار عن الصوم كي يبحث في صحته.
نعم، هو يشترك مع الوضوء في الاشكال الأول. وحله بوجوه:
منها: ان المأخوذ في موضوع الصوم خوف الضرر لا نفسه. ومن الواضح انه مع اعتقاد عدم الضرر لا خوف في الوقوع في الضرر، فيكون مشروعا.
ومنها: ما أشار إليه المحقق النائيني من ورود الحديث مورد الامتنان، ونفي مشروعية الصوم والحال هذه خلاف المنة كما لا يخفى. وتحقيق ذلك محله في كتاب الصوم. فراجع.
هذا كله فيما يرتبط بأخذ العلم بالضرر في بعض الموارد كالوضوء والصوم.
وأما ما يرتبط بأخذ الجهل بالضرر، كمورد المعاملة الغبنية التي اعتبر في ثبوت الخيار بمقتضى: " لا ضرر " الجهل بالغبن. فقد تصدى المحقق النائيني إلى حل الاشكال فيها، وان سبب التقييد بالجهل لا يرجع إلى عدم أخذ الضرر الواقعي موضوعا، بل إلى جهة أخرى يقتضيها المقام بالخصوص. وهي: انه إذا وقع المعاملة مع العلم بالغبن وتفاوت الثمن، فقد أقدم على الضرر، ومع اقدامه على الضرر لا يكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي بنحو يكون هو الجزء الأخير لعلة الضرر، بل يستند الضرر إلى اقدام المشتري، ويكون الحكم الشرعي من المقدمات الاعدادية للضرر، فلا يرتفع بحديث نفي الضرر، لان ما يرتفع به هو الحكم الذي يستند إليه الضرر استناد المعلول إلى الجزء الأخير من علته.
وهذا الوجه قابل للمنع. فان الضرر لا يترتب على اقدام المشتري على الشراء، وإنما يترتب على حكم الشارع بعد الاقدام على الشراء، بصحته أو لزومه، فإنه مترتب على الاقدام وايقاع المعاملة، فيكون هو الجزء الأخير لعلة