النسخ مجال حينئذ فيتعين الخاص للتخصيص، وان التزم بامكان النسخ في زمانهم (ع)، اما لامكان تشريعهم الاحكام ابتداء، أو لاجل بيانهم النسخ الثابت من السابق، كان احتمال النسخ في كل خاص ثابتا. لكن الالتزام بالنسخ في هذه المخصصات الكثيرة ممتنع لملازمته للالتزام بتذبذب الشريعة وعدم استقرارها بهذا النحو الغريب الذي يلازم السخرية والهزو لو كان صادرا في القوانين العرفية المبنية على الجهل بالواقع فضلا عن المولى الشرعي.
وعليه، فلا يدور الامر بين النسخ والتخصيص في هذه المخصصات الواردة بالبيان المتعارف، نعم قد يدور الامر بينهما في حكم خاص بين بنحو يتلاءم مع النسخ والتخصيص. وعليه فيتعين الالتزام بالتخصيص في هذه المخصصات.
ولكن في التخصيص بالخاص المتأخر محذور تقدمت الإشارة إليه وهو:
استلزامه تأخير البيان عن وقت العمل بيان ذلك: ان الدليل اما يتكفل انشاء الحكم فعلا بوجوب العمل أو بالترخيص فيه فيما سبق من الأزمنة. أو يتكفل بيان ثبوته من السابق.
والأول، لغو محض، إذ لا يترتب عليه ما يلحظ في التكليف من البعث أو اطلاق العنان لتصرم الزمان ومضيه، فلا معنى لا يجاب شئ في الأمس أو الترخيص فيه.
والثاني: ممتنع أيضا، إذ جعل الحكم في السابق مع الجهل به وعدم امكان الجري على طبقه بوجه من الوجوه، لقيام الحجة على خلافه، وهي أصالة العموم الدالة على الحكم الالزامي المنافي في له، يكون لغوا قبيحا كما هو واضح.
وغاية ما نقوله في رفع المحذور المذكور هو: ان البداهة والضرورة الفقهية قامت على عدم اختلاف الموضوع الواحد في الحكم في زمانين لا وحدة الحكم فيهما - نظير المتلازمين -.