عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
عند اصابته ويكون عذرا لفوته عند خطأه (فخبر الثقة) مثلا قبل ان يعتبره الشارع ويجعله حجة للناس لا يكون منجزا للتكليف فيما أصاب بمعنى انه ليس للمولى حينئذ مؤاخذة العبد بمخالفته لعدم كونه مما استقل العقل بحجيته ولا مما حكم الشرع باعتباره وهكذا لا يكون عذرا لفوت الواقع فيما إذا أخطأ بمعنى ان للمولى ان يؤاخذ العبد على متابعته بعد الاعتراف بعدم اعتباره لا عقلا ولا شرعا (وهذا) بخلاف ما إذا اعتبره الشارع فبمجرد أن جعله ونصبه يكون منجزا فيما أصاب وعذرا فيما أخطأ فإن أصاب فلا عذر للعبد في مخالفته وإن أخطأ فلا عذر للمولى في مؤاخذته.
(قوله فيما يمكن هناك انقداحهما... إلخ) أي في مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الولي كأمير المؤمنين عليه السلام والأحد عشر المعصومين من صلبه.
(قوله حيث انه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين... إلخ) علة لا مكان انقداح الإرادة والكراهة في مثل النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام.
(قوله في المبدأ الأعلى... إلخ) وهو الله تبارك وتعالى فإنه جل وعلا ليس محلا للحوادث كالإرادة والكراهة ونحو هما فلا محالة تكون الإرادة والكراهة فيه تبارك وتعالى بمعنى العلم بالمصلحة أو بالمفسدة كما سيأتي والعلم عين ذاته كما هو المشهور وإن عرفت منا خلافه في ذيل الطلب والإرادة فتذكر.
(قوله والآخر واقعي... إلخ) هذا عدل لكلامه السابق وهو قوله لأن أحدهما طريقي فلا تغفل.
(قوله في بعض المبادي العالية... إلخ) وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولي عليه الصلاة والسلام.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»