عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
قرب ولا ثواب أو بعد ولا عقاب ولكن قد عرفت منا ضعف ذلك بما لا مزيد عليه فلا نعيد.
(قوله وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال... إلخ) إشارة إلى دفع ما قد يقال من انه من الواضح صحة نصب الشارع طريقا للوصول إلى تكاليفه الواقعية في كل حال ومنه حال الانسداد وهذا مما ينافي ما تقدم آنفا من كون الظن طريقا عند الانسداد عقلا لا شرعا (فيجيب عنه) بأن صحة نصبه الطريق في كل حال مما لا ينافي استقلال العقل بوجوب الإطاعة الظنية في حال الانسداد كاستقلاله بوجوب الإطاعة العلمية في حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع به الا إرشادا لا مولويا بقاعدة الملازمة وذلك لما عرفت من انها لا تكون الا في مورد قابل لحكم الشرع والمقام ليس بقابل له.
هل النتيجة مهملة أو كلية (قوله وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا سببا وموردا ومرتبة... إلخ) هذا شروع في البحث عن المقصد الأصلي من عقد هذا الفصل وهو البحث عن إهمال النتيجة وكليتها وقد عبر عنه الشيخ بأهم الأمور في هذا الباب (وحاصل) الكلام فيه ان مقدمات الانسداد على القول بسلامة الجميع وصحة الكل واقتضائها حجية الظن لا التبعيض في الاحتياط كما عرفت (هل هي تقتضي) حجية الظن بنحو القضية المهملة من حيث السبب والمورد والمرتبة على نحو تحتاج النتيجة إلى معمم يعممها إلى جميع الأسباب والأمارات وإلى جميع الموارد والمسائل الفقهية وإلى جميع مراتب الظن من الضعيف والقوي والأقوى أو إلى مخصص يخصصها ببعض الأسباب وبعض الموارد وبعض المراتب (أو تقتضي) حجية الظن بنحو القضية الكلية بحيث لا تحتاج في التعميم إلى شيء أصلا واما احتمال كون القضية
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»