عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف لا محيص عن انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بما في مؤديات الطرق والأمارات فإذا انحل العلم الإجمالي الكبير لم يبق موجب لحجية الظن بالواقع أصلا فان كان في الطرق المعلومة بالإجمال قدر متيقن يفي بمعظم الفقه أخذنا به والا فنحتاط في أطراف العلم الإجمالي بها ان لم يتعسر والا تنزلنا منه إلى الظن في تعيينها فيكون خصوص الظن بالطريق حجة دون الظن بالواقع الا ان ذلك لا من جهة الصرف والتقييد كما زعم الخصم بل من جهة انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بما في مؤديات الطرق ولكن الشأن في إثبات وجود العلم الإجمالي بنصب طرق باقية فيما بأيدينا وافية بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الشرعية كي يوجب الانحلال وعدم حجية الظن بالواقع أصلا فتأمل جيدا فإن المقام لا يخلو عن دقة.
في الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره (قوله ثانيهما ما اختص به بعض المحققين... إلخ) اما بعض المحققين فهو المحقق صاحب الحاشية أخو الفصول واما ما اختص به من الوجه فهو الوجه الأول من الوجوه الثمانية التي أقامها على إبطال حجية مطلق الظن وإثبات حجية الظنون الخاصة والطرق المخصوصة وقد أشرنا إليها في ثالث الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد وأن أكثرها مما ينفع لحجية الظن بالطريق لا حجية الظنون الخاصة (وقد ذكر المصنف) بعض كلام المحقق في هذا الوجه بلفظه وذكر الشيخ أكثر من ذلك (وعلى كل حال) ملخصه انه لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية وان الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»