عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
وهاهنا هو العسر الشديد والحرج الأكيد (وعلى كل حال) ان أدلة العسر والحرج هي كافية في إسقاط وجوب الاحتياط التام في المقام من دون حاجة إلى دعوى الإجماع القطعي عليه الكاشف عن رأي الإمام عليه السلام (هذا كله من أمر الشيخ) في التكلم حول الاحتياط التام.
(واما مختار المصنف) فحاصله ان الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي إذا كان عسرة بحد الإخلال بالنظام فهذا غير واجب بلا كلام واما إذا كان دون ذلك بان كان الاحتياط مما يوجب العسر فقط بلا إخلال بالنظام فعدم وجوبه محل نظر بل منع نظرا إلى ان أدلة الحرج وهكذا أدلة الضرر وان كانت حاكمة على دليل التكليف والوضع رافعة لهما فيما كانا حرجيين أو ضرريين وتوجب حصرهما بما إذا لم يلزم منهما حرج أو ضرر (لكن ذلك) إذا كان نفس متعلق التكليف حرجيا أو ضرريا كالوضوء أو الغسل في البرد الشديد أو القيام في صلاة المريض أو الحج للشيخ الكبير وأمثال ذلك.
(واما إذا) كان متعلق التكليف بنفسه في كمال السهولة ولكن الجمع بين محتملاته احتياطا من جهة العلم الإجمالي هو الذي أوجب العسر أو الضرر كما إذا تردد الماء المطلق للوضوء بين ألف إناء مثلا فهاهنا لا تكون أدلة الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط إذ العسر لازم من حكم العقل بالجمع بين المحتملات للعلم الإجمالي بالتكليف وليس لازما من التكليف الشرعي كي يرتفع بالحرج أو الضرر نعم لو كان الاحتياط بحكم الشرع وقد أوجب العسر والحرج لكثرة الأطراف أمكن القول حينئذ بسقوطه ولكنه مجرد فرض كما لا يخفى فإنه ليس الا بحكم العقل دون الشرع.
(أقول) الظاهر انه لا فرق في الحرج أو الضرر بين أن يلزم من نفس متعلق التكليف أو من الجمع بين محتملاته بحكم العقل للعلم الإجمالي بالتكليف فان الحرج أو الضرر
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»