عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد (قوله ثالثها ما أفاده بعض المحققين... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه الثالث ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا وقد لخصناه لطوله وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع بل الضرورة والاخبار المتواترة وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا أيضا ثابت بالأدلة المذكورة وحينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم منهما بحكم أو الظن الخاص به فهو والا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما (قال) هذا حاصله (انتهى).
(أقول) اما بعض المحققين فهو أخو الفصول صاحب هداية المسترشدين وهي الحاشية المعروفة على المعالم.
(واما تلخيص الشيخ) لهذا الوجه فليس كما ينبغي بل قاصر عن تأدية ما أراده المحقق المذكور جدا (وتفصيله) ان المحقق المذكور ذكر في صدر مسألة الإجماع مطالب خمسة (وقال) في خامسها (ما لفظه) ان الحجة في معرفة الأحكام الشرعية في زمن الغيبة وانقطاع اليد من الرجوع إلى أرباب العصمة وانسداد باب العلم بالاحكام الواقعية هل هي ظن المجتهد مطلقا من أي طريق حصل الا ما قام الدليل على عدم جواز الأخذ به بخصوصه من غير فرق بين الطرق المفيدة للظن أو ان هناك طرق مخصوصة هي الحجة دون غيرها فيجب على المجتهد الأخذ
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»