عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
(الوجه الرابع) هو ما تعرضه بعضهم في ضمن الوجوه المتقدمة (وحاصله) ان المخبر به لا بد وان يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي والمخبر به في الإخبار مع الواسطة ليس حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو نحوهما ولا موضوعا ذا حكم شرعي نظير العدالة المترتبة عليها جواز الاقتداء ونحوه أو الخمر المترتب عليه حرمة الشرب ونحوها فلا يصح التعبد به.
(وفيه) مضافا إلى انه لو صح ذلك لجرى الإشكال حتى في الإخبار بلا واسطة كما إذا أخبرنا الصفار انه قال العسكري عليه السلام يجب كذا وكذا فان الصفار لا يخبر الا عن قول العسكري وقوله عليه السلام ليس حكما شرعيا بل مقولة حكم شرعي كما انه ليس موضوعا ذا حكم شرعي نظير العدالة وان كان موضوعا يلزم منه حكم شرعي (انه يكفي) في صحة التعبد بشيء وعدم كونه لغوا عبثا أن يكون المتعبد به مما ينتهي إلى الحكم الشرعي ولو بعد سبعين واسطة فضلا عن واسطتين أو ثلاث أو أكثر ففي وعاء إخبار الشيخ مثلا عن المفيد عن الصفار عن العسكري عليه السلام يقع التعبد بإخبار الشيخ ليثبت به ما أخبر به وهو اخبار المفيد له ليقع التعبد بإخباره أيضا ويثبت به ما أخبر به وهو إخبار الصفار له ليقع التعبد بإخباره أيضا ويثبت به ما أخبر به وهو إخبار العسكري عليه السلام له ليثبت به الحكم الشرعي الإلهي وهو مما يكفي في صحة التعبد بجميع هذه الإخبارات كلها تماما.
(قوله فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق... إلخ) شروع في الوجه الثاني من وجوه تقريب الإشكال وقد أشرنا قبلا ان هذه العبارة هي إشارة إلى الوجه الثاني كما أشرنا ان المصنف لم يؤشر إلى الوجه الأول أصلا.
(قوله فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر... إلخ) قد أشرنا إلى شرح هذه العبارة في ذيل الوجه الثاني فتذكر.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»