عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
مع انه قد سمعها أو تلاها مرارا فكيف بغيره (وعليه) فحمل تلك الاخبار على المخالف لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهره مما لا مانع عنه وليس حملا لها على النادر أو المعدوم كما لا يخفى.
(وبالجملة) إن المراد من الاخبار الدالة على طرح المخالف للكتاب وانه زخرف باطل لم أقله هو المخالف لنص الكتاب لا لظاهره وذلك للقطع بصدور كثير من الأخبار الصحيحة المخالفة لظاهر القرآن عن الأئمة عليهم السلام في الأحكام الشرعية وغيرها الشارحة لمراده فوق حد الإحصاء على نحو لو أنكرها أحد فهو ينكرها باللسان لا بالجنان.
(واما الطائفة الثانية) القابلة للتخصيص الغير الآبية عنه فهي محمولة على خبر غير الثقة المأمون عن الكذب وان اعتبار العلم بأنه قولهم أو اعتبار موافقة الكتاب أو الشاهد أو الشاهدين من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أحاديثهم المتقدمة انما هو في ظرف عدم كون الراوي ثقة مأمونا على الدين والدنيا كزرارة ومحمد بن مسلم ونظرائهما (وذلك) جمعا بين هذه الطائفة من الاخبار وبين ما سيأتي من الأخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة الصادق المأمون عن الكذب من غير تقييد فيها بشيء مع ورودها في مقام البيان جدا (مثل قوله) العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان (أو قوله) لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه ثقاتنا (أو قوله) بعد ما سأله الراوي أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني. نعم (أو قوله) لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه (ويشهد) لهذا الجمع التعليل المذكور في صحيحة هشام المتقدمة لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي (فقوله عليه السلام) فان المغيرة... إلخ كالصريح
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»