عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
الذي جعله الإنسداديون موجبا للرجوع إلى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة (واما قوله) في الجملة فهو إشارة إلى الاختلافات التي هي بين القائلين باعتبار خبر الواحد (قال الشيخ) أعلى الله مقامه واما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة ان المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة كما يحكي عن بعض الأخباريين أيضا وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور أو ان المعتبر بعضها وان المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار والمقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي (انتهى).
في كون المسألة من أهم المسائل الأصولية (قوله ولا يخفى ان هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية... إلخ) كيف لا وقد بنى على حجية خبر الثقة معظم الفقه من الطهارة إلى الديات إذ قل مسألة قد وردت فيها آيات قاطعة أو روايات متواترة موجبة للعلم واليقين فجل الفقه لو لا الكل محتاج إلى حجية خبر الثقة وهذا واضح ظاهر.
(قوله وقد عرفت في أول الكتاب ان الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة... إلخ) المصنف وإن لم يصرح في أول الكتاب ان الملاك في كون المسألة أصولية ان تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ولكن قد عرفت ذلك من تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية كما عرفت منا عدم الفرق في استنباط الحكم الشرعي بالمسألة الأصولية بين ان يكون بلا واسطة أو مع الواسطة
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»