عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
(قوله وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة... إلخ) دفع لما قد يقال من ان ذكر المعنى أولا هو علامة كون اللفظ حقيقة فيه فلا يتم قول المصنف آنفا والا لوضعوا لذلك علامة (فيجيب عنه) بالانتقاض بالمشترك اللفظي فان المعنى الثاني فيه أيضا حقيقة كالأول فلا تتم العلامة.
(أقول) إن ذكر المعنى أولا وان لم يكن علامة للحقيقة كما ذكر المصنف ولكن قد أشرنا ان من كلام اللغوي يعرف المعاني الحقيقية من المجازية غالبا إما بتصريح منه أو بقرائن أخرى من دون حاجة إلى هذه العلامة أصلا.
(قوله وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا... إلخ) وشرح هذه العبارة مما يحتاج إلى ذكر مقدمتين.
(الأولى) انه قال الشيخ أعلى الله مقامه بعد ما أجاب عن اتفاق العلماء بل العقلاء كما تقدم بأن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة... إلخ (ما هذا لفظه) ولا يتوهم ان طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل العربية أو التبادر (إلى ان قال) وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة نعم سيجيء ان كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات بل العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»