عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣١
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف (قوله ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو... إلخ) إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور التي نبه عليها الشيخ أعلى الله مقامه في خاتمة تفصيل الأخباريين وهو من أقوى دليل صح للأخباريين ان يستدلوا به للمنع عن العمل بظواهر الكتاب غير انهم غفلوا عنه ولم يستدلوا به (وعلى كل حال) حاصل الدعوى انا نعلم إجمالا بوقوع التحريف في القرآن المجيد فهو مما يمنع عن التمسك بظواهره جدا (وحاصل الجواب).
(أولا) ان مجرد العلم الإجمالي بالتحريف سواء كان بإسقاط أو بتصحيف أي بتغيير لا يكاد يستلزم العلم الإجمالي بوقوع خلل في الظواهر إذ لعله وقع على نحو لا يخل بالظواهر (وقد اتخذ المصنف) هذا الجواب من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) الثالث ان وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك (انتهى).
(وثانيا) سلمنا العلم الإجمالي بوقوع خلل في الظواهر لكن لا علم لنا بوقوع خلل في آيات الأحكام (وقد اتخذ المصنف). هذا الجواب الثاني أيضا من الشيخ (قال) فيما أفاده في المقام ما لفظه أمكن القول بعدم قدحه يعني عدم قدح العلم الإجمالي باختلال الظواهر (قال) لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب فافهم (انتهى) (وفيه) ان مجرد احتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره هو غير الظواهر المتعلقة بالأحكام مما لا يخرج الظواهر المتعلقة بالأحكام عن كونها طرفا للعلم الإجمالي ولعل الشيخ إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (وقد دارك المصنف) هذه الجهة بقوله والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»