عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧
ولا إطلاق المتعلق فان شيئا من الطلب والمتعلق ليس مقيدا في القسم الأول من النهي في لسان الدليل كي يعرف من إطلاقه إثباتا أن النهي من القسم الثاني ثبوتا وأنه إذا خولف مرة أو أكثر فهو باق على حاله بالنسبة إلى بقية التروك (وعليه) فان عرف كما هو الغالب حال النهي من القرائن المقامية أو المقالية وأنه من أي القسمين فهو والا فالمرجع هو الأصول العملية فإذا خولف النهي مرة أو أكثر وشك في بقائه استصحب (ثم ان للنهي) قسم ثالث لم ينبه عليه في كلماتهم هنا وهو أن يكون المبغوض فيه المجموع من حيث المجموع وهو المسمى بالمحرم الارتباطي غير أنه قد تكون أجزائه وجودية كما في الغناء إذا فرض كونه هو الصوت مع الإطراب والترجيع وقد تكون عدمية كما إذا قال لا تهجر الفراش أربعة أشهر فمجموع التروك من حيث المجموع مبغوض للمولى فإذا هجر الفراش في تمام المدة الا يوما واحدا لم يعص (وإذا تردد) النهي بين القسم الأول والثاني والثالث ولم يكن هناك ما يعين حاله كما إذا قال لا تأكل ساعة ولم يعرف أن المطلوب فيه هل هو مجموع التروك أو هو متعدد بتعدد التروك في آنات الساعة أو أن المبغوض فيه هو مجموع الأكل في تمام الساعة من حيث المجموع فإذا أكل في تمام الساعة الا آنا واحدا لم يعص فالظاهر أن الفعل في تمام المدة مقطوع الحرمة وفيما سواه مشكوك فتجري البراءة عنه (نعم إذا تردد) النهي بين الأول والثاني فقط فيستصحب الحرمة حينئذ بعد المخالفة مرة أو أكثر كما أشرنا وفي غير هذه الصورة يكون الفعل في مجموع المدة مقطوع الحرمة وفيما سواه مشكوك فتجري البراءة عنه فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(٧)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، النهي (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»