عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥
أو تدريجية أي عرضية أو طولية فإذا قال مثلا اضربه فيكفي الإتيان بضرب واحد وإذا نهى عنه وقال لا تضربه لا يحصل الامتثال الا بترك جميع افراد الضرب افراده العرضية كالضرب بهذا السوط والضرب بذاك السوط والضرب في هذا المكان والضرب في ذاك المكان وهكذا افراده الطولية من الضرب في هذا الآن والضرب في الآن الثاني والضرب في الآن الثالث وهكذا.
(قوله بان يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى... إلخ) كما إذا قال اضربه ضربا شديدا أو قال لا تضربه ضربا شديدا ولو قال بان يكون طبيعة واحدة تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى بإسقاط كلمة بذاتها وقيدها كان أولى.
(قوله طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال... إلخ) فإذا كانت مقيدة بزمان أو بحال لم يكن النهي للدوام والاستمرار كما إذا قال لا تأكل الحامض غدا أو لا تأكله في حال سقمك ومرضك.
(قوله وبالجملة قضية النهي ليس الا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة... إلخ) فإن كانت الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي مطلقة كان مقتضى النهي المتعلق بها الدوام والاستمرار وان كانت مقيدة بزمان أو حال لم يكن النهي للدوام والاستمرار وان استوعب جميع الأفراد الدفعية بل ومقدارا من التدريجية.
(قوله ثم انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة... إلخ) قد عرفت فيما تقدم آنفا أن متعلق الطلب في النهي هو الترك وان ترك الطبيعة لا يكون الا بترك تمام أفرادها أي الدفعية والتدريجية جميعا ولكن حيث أن النهي ثبوتا على قسمين:
(٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... هوية الكتاب 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»