عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦
الباحثة عن حقيقة الحكم وماهيته كما يظهر من البهائي رحمه الله في الزبدة أو عن حالاته وعوارضه مثل أن وجوب الشيء هل يستلزم عقلا وجوب مقدمته أم لا أو الوجوب هل يجوز اجتماعه مع الحرمة أم لا كما يظهر ذلك من صاحب التقريرات رحمه الله (قال) في مقدمة الواجب إن الترتيب الطبيعي يقضى بان تكون أي مقدمة الواجب ملحقة بالمسائل المذكورة في المبادي الأحكامية كما صنعه العضدي تبعا للحاجبي فان من المناسب عند تحقيق الحكم الشرعي وتقسيمه إلى الوضعي والتكليفي وتنويعه إلى الأنواع الخمسة المعروفة تحقيق لوازم تلك الأحكام من حيث أن الوجوب المتعلق بشيء يستلزم وجوب مقدماته أولا (وقال) في مسألة الاجتماع والأولى أن يقال بان البحث فيها انما هو بحث عن المبادي الأحكامية حيث يناسب عند ذكرها وتحقيقها ذكر بعض أحكامها وأوصافها من ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدمته ومن جواز اجتماع الحكمين مع تضادهما كما تقدم شطر من الكلام في ذلك في بحث المقدمة وذلك هو الوجه في ذكر العضدي له في المبادي الأحكامية كشيخنا البهائي قدس سره انتهى.
(أقول) والحق أن المسألتين هما من المسائل الأصولية كما سيأتي في محلهما ومجرد اشتمالهما على جهة المبادي الأحكامية لا يوجب خروجهما عن المسائل الأصولية كما لا يخفى (ومنها) المبادي اللغوية وهي كما يظهر من الفصول عبارة عن مباحث الحقيقة والمجاز والمشترك والمنقول والمترادف ومباحث الوضع وعلائم الحقيقة والمجاز وما أشبه ذلك إلى آخر المشتق (قال) في الفصول ورتبته على مقدمة ومقالات وخاتمة (إلى أن قال) أما المقدمة ففي تعريف العلم وبيان موضوعه وذكر نبذ من مباديه اللغوية ثم لما فرغ من تعريف العلم وبيان موضوعه قال القول في المبادي اللغوية وشرع في المباحث.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»