رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٥٠
أيضا الا باعتبار حال متلبس الذوات بالأوصاف العنوانية.
وكيف كان فلا فرق بينهما من الحيثية المذكورة فإنه كما لا يتبادر من الكلب والفرس والبقر الا (سگ واسب وگاو) وليست هي الا عبارة عن المتصف بالوصف العنواني فلا يجوز إطلاقها على ما انقضى عنه هذا الوصف حقيقة فكذلك لا يتبادر من الضارب والعالم و القائم الا (زننده ودانا وايستاده) وهي لا يكون الا عبارة عن المتصف بالضرب أو العلم أو القيام فلا يصح إطلاقها حقيقة على المنقضي عنه المبدأ إذ نحن ادعينا التبادر المذكور من الهيئات المذكورة مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة لبعض الموارد فلا يرد النقض علينا بتبادر الأعم في بعض الأمثلة كما ورد على من أدعاه في خصوص أمثلة خاصة وسيجئ دفع تبادر الأعم في بعض الأمثلة أيضا من نفس الهيئة بل بواسطة خصوصية لا حقة للمادة أو لمورد خاص من موارد استعمالها.
وكيف كان فبعد حصول التبادر المذكور من نفس الهيئة ثبت وضعها لخصوص الحال في جميع الموارد وفي جميع حالاتها لاتفاقهم ظاهرا على اتحاد الوضع فيها كما أدعاه شيخنا الأستاذ وسيدنا الأستاذ دام ظلهما فيكون المسألة من دوران الامر بين الحقيقة و المجاز وبين الاشتراك ومع التنزل عنه فلا ريب في إنفاقهم على اتحاد جهة الوضع في جميع الموارد على ما يظهر من كلماتهم فراجع وهو يكفينا فيما نطلبه نعم ربما يتوهم تعدد جهة الوضع من التفاصيل المتقدمة بالنظر إلى الألفاظ والحالات لكنه مدفوع.
أولا بما أشرنا إليه من أنها محدثة من المتأخرين عن إلجاء كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه.
وثانيا بانحصار القول بين المتقدمين بين اثنين كل منهما نقيض الاخر مطلقا.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»