على الزوجة * (الفقر) * في المنفق عليه وعدم شئ يتقوت به أو عدم وفاء ماله بقوته، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق، كما يظهر من كلام الجماعة، وبه صرح بعض الأجلة (1). وهو الحجة فيه بعد الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لعدم انصراف إطلاق أدلة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة.
قالوا: والمراد باليسار هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل وغيرها.
ولو فضل عن قوته أو قوت زوجته شئ ففي وجوب الإنفاق أو جواز التزويج المانع عنه وجهان، بل قولان، والأشهر الثاني. ولا ريب فيه إن اضطر إليه.
* (و) * في اشتراط * (العجز عن الاكتساب) * في المنفق عليه قولان، أشهرهما ذلك، لأنه معونة على سد الخلة والمكتسب قادر، فهو كالغني، ولذا يمنع من الزكاة. والكفارة المشروطة بالفقر وحصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم يعتبر لياقة الكسب بحاله.
ولا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزمانة، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون على الأشهر الأقوى، بل عن الخلاف أنه ادعى في الظاهر عليه إجماعنا.
وهو الحجة فيه، بعد إطلاق النصوص. وخلاف المبسوط (2) باعتبارهما شاذ.
ولو بلغ الصغير حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب قيل: للولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف.