وسألته عن رجل أعتق سريته ثم خلف عليها رجل بعده هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة، لعدم النهي، وانتفاء العلة، وللخبر:
عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس (2).
* (وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه) * للصحيح: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (3).
وهو شامل لما إذا كانت تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول، كما في الشرائع (4). فتدبر.
* (ويكره الزانية قبل أن تتوب) * مطلقا على الأشهر الأظهر، كما مر، مع الخلاف فيها فيما سبق.
* * *