بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (1).
وضعف الأول ظاهر بعد ما تقدم، والموثق غير " مكافئ " له بوجه، مع حمله في كلام شيخ الطائفة على التقية (2) مع احتماله لمحامل غير بعيدة منافية للدلالة، كتخصيص الحولين بولد المرضعة والفطام بالمرتضع، أي الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم المرتضع ويتم حولاه تنشر الحرمة، كما عليه مشهور الطائفة، وسيأتي إليه الإشارة.
* (وهو) * أي الرضاع قبل الحولين * (يراعى في المرتضع) * بمعنى وقوعه قبل حوليه إجماعا، كما في القواعد (3) والمسالك (4)، وعن جماعة، كما عن الخلاف (5) والغنية (6)، للنصوص المستفيضة المتقدمة.
* (دون ولد المرضعة) * فينشر الحرمة ولو وقع الرضاع قبل حولي المرتضع بعد حوليه * (على الأصح) * الأشهر، وفاقا للحلي (7) والفاضلين (8) والشهيدين (9) وكثير من المتأخرين، بل عليه الإجماع عن بعض، لعموم الأدلة على نشر الرضاع للحرمة من الكتاب والسنة، الشاملة لمثل المسألة، المؤيدة بأصالة بقاء الحرمة السابقة على المناكحة، ولا قاطع مخرج عنها من الأدلة للشك في دخول مثلها في النصوص المتقدمة لو لم يدع عدمه، للتبادر، والسياق، كما وقع في كلام جماعة.
وعلى تقدير تسليم الظهور بالعموم - لو كان - فهو غير كاف في