وكذا لو تردد حال الجهة الموجبة للتخصيص بين الوجهين، للزوم الاقتصار في التخصيص على المتيقن.
ولا مجال لتخيل أن عدم المرجح لأحدهما يقتضي قصور العموم عنهما معا. لفرض المرجح لأحدهما يقينا في الأول، وبمقتضى أصالة العموم في الثاني.
غايته أنه لا طريق لتعيين الراجح، وهو لا يقتضي الحكم بالتخصيص في كلا الفردين، بل عدم تعيين مورده منهما، الراجع لما ذكرنا. من اشتباه الحجة باللاحجة.
بخلاف محل الكلام في المقام، لفرض العلم فيه بعدم المرجح لاحد الفردين في الجهة الموجبة للتخصيص، كما سبق.
نعم، قد يحتمل وجود مرجح لأحدهما خارج عن تلك الجهة قابل للاجتماع معها، بلحاظ أنها إنما تقتضي أولا وبالذات عدم الجمع بين الفردين في الدخول في حكم العام، لا خروجهما معا عنه، وحيث كان المرجح المذكور من سنخ المانع عن تأثير تلك الجهة، فلا مجال للتعويل عليه في الحكم بدخول أحد الفردين إجمالا تحت العام، بل يحكم بخروجهما معا ما لم يثبت المرجح المذكور.
وإن شئت قلت: حيث سبق أن المناسبات الارتكازية العرفية تقتضي البناء على حجية كل من المتعارضين اقتضاء لا فعلا لمانعية الاخر له قياسا على الحجج العرفية، فترجيح أحدهما وثبوت الحجية الفعلية له لما كان مخالفا للارتكاز المذكور احتاج لدليل.
وقد ظهر من ذلك: أن نفي المرجح في المقام لاحد الفردين إنما هو بلحاظ الجهة المانعة من العموم، لا مطلقا ومن جميع الجهات، والا فهو محتمل لا محرز لعدمه. غاية الامر أنه لا يعول على احتماله في البناء على دخول أحد