وإنما يمتنع ظاهرا بلحاظ منجزية العلم الاجمالي.
أما الأول فهو المتيقن من محل الكلام.
وأما الثاني فقد سبق في الامر الرابع من التمهيد أنه لابد في صدق التعارض من تنافي المضمونين، ولازم ذلك عدم صدقه فيه، إلا أنه تكرر في كلماتهم إطلاقه. وكأنه بلحاظ تنافي الجعلين، لامتناع الجمع بينهما ولو بلحاظ المانع الخارجي المذكور.
وكيف كان، فالظاهر جريان ما سبق في وجه أصالة التساقط فيه، أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره فظاهر، للعلم بكذب أحدهما، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلامه، وذكرنا أن لازمه عدم تحقق موضوع أحد الأصلين مع العلم بكذب أحدهما إجمالا مطلقا وان لم يكن منجزا. فراجع.
وأما بناء على ما ذكرنا فلانه وان لم يلزم من التعبد بهما معا التعبد بالضدين أو النقيضين، إلا أن المفروض امتناع جعل كلا التعبدين، وحيث لا مرجح لأحدهما، لاشتراكهما في شمول عموم التعبد لهما ذاتا، وفي الجهة المانعة من فعلية التعبد، وهي مخالفة العلم الاجمالي، تعين سقوط التعبد عن الفعلية فيهما معا.
وقد سبق في أول الكلام في مباحث العلم الاجمالي تفصيل الكلام في قصور الأصول عن أطراف العلم الاجمالي. فراجع.
وهكذا الحال في سائر موارد عدم شمول العموم لكلا الفردين لجهة قائمة بهما معا، فإن عدم المرجح لأحدهما يقتضي سقوط حكم العام عنهما معا وإن كفى في رفع المحذور سقوطه عن أحدهما.
أما إذا كانت الجهة مانعة من شمول أحدهما بعينه وخصوصيته وترددت بينهما، فإن مقتضى أصالة العموم بقاء أحدهما تحت العام، واقتصار التخصيص على أحدهما، ويكون من اشتباه الحجة باللاحجة.