قال: " لأن الأصل براءة الذمة فيستصحب. وكذا الأصل عدم البلوغ. وليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه - وهو المضمون له - أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين.
فإن قيل: له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا.
قلنا: الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد. وكذا الظاهر انما يثبت مع الاستكمال المذكور، لا مطلقا ".
بل قد يظهر ذلك من العلامة في القواعد، حيث ذكر أنه ليس لمدعي أهليته أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعي شرط أمر مفسد، لأن ظاهر حال المتعاقدين أنهما لا يتصرفإن باطلا.
ولعله راجع إلى أنه لابد في جريان القاعدة في العمل من إحراز أركانه المقومة له بنوعه، كالايجاب والقبول والقصد، وبشخصه، كالثمن والمثمن الخاص لو تعلق الغرض به، فلا تجري في بيع العبد إلا بعد إحراز وقوع العقد عليه، لأن صحة الخاص فرع ثبوته، وصحة أصل العقد لا تثبت خصوصيته، ليترتب أثرها.
نظير ما تقدم من أن ما يكون مقوما للعمل المقصود، بحيث يتوقف صدق عنوانه على قصده لا تحرز القاعدة قصده، بل لا تجري إلا بعد إحراز قصده.
ولعل جعله البلوغ من الأركان لأجل سقوط قصد الصبي وعبارته عندهم، ولذا حكم في القواعد بعدم صحة ضمانه حتى باذن الولي، فلا يحرز مع احتمال الصبا حين الإيجاب الذي هو من أهم أركان العقد.