كما يستفاد منه عموم جواز لعنهم يستفاد منه عموم عدم إيمانهم، للمفروغية عن عدم جواز لعن المؤمن.
ولا يتوهم كون المفروغية المذكورة قرينة على تقييد مورد السؤال بغير المؤمن، ليقصر عن إثبات جواز لعن من شك في إيمانه، فضلا عن إثبات إيمانه.
وإن شئت قلت: وضوح التلازم بين الحكمين يقتضي..
تارة: صرف بيان أحدهما إلى بيان الاخر، كما هو الحال في جواز لعن بني أمية.
وأخرى: أخذ أحدهما في موضوع الآخر وصفا محرز الوجود من قبل الحاكم، كما لو أمر باستعمال لحم مطروح حيث يكشف عن إحرازه لطهارته أو تذكيته.
وثالثة: أخذ أحدهما في موضوع الآخر قيدا لابد من إحراز المكلف له، كما في عموم جواز أكل لحم الشاة الذي لابد من تقييده بصورة تذكيتها.
وفي الأولين يكون دليل عموم الحكم اللازم دليلا على عموم الحكم الملزوم، دون الثالث.
ولا إشكال في عدم مناسبة الأول للمقام، لظهور مفروغية السائل والإمام عليه السلام عن حجية اليد على الملكية، فيتعين الثاني، لأنه المناسب للاطلاق، دون الثالث.
وعليه يجوز التمسك لحجية اليد على الملكية بعموم الموثقة حتى في مورد الشك في قيام السيرة على حجيتها.
نعم، قد يتوجه البناء على قصورها عن إثبات الحجية في مورد قيام السيرة على عدم حجيتها، لقرب كون منشأ المفروغية عن الحجية في ظاهر الموثقة، هو السيرة الارتكازية، فهي واردة مورد إمضائها، لا للردع عنها بتوسيع الحكم على خلاف مقتضاها.