لخروجه عن مقتضى الاطلاق المقامي المشار إليه، لان الغفلة المذكورة لا تمنع من التطبيق الحقيقي على خلاف التطبيق الدقي، بخلاف التسامح، فإن التطبيق معه مجازي.
ومن ثم لا إشكال ظاهرا في جواز امتثال التكليف بصاع الحنطة - مثلا - بما يكون منها مخلوطا بقليل من التراب أو التبن بالوجه المتعارف، وإن كان دون الصاع دقة، وكذا الحال في سائر موارد الاستهلاك.
ولو فرض عدم تيسر تشخيص المفهوم أو المصداق للعرف لخفاء الحال عليهم في مورد لزم التوقف عن العمل بالدليل فيه والرجوع لمقتضى الأصول والقواعد الاخر.
الثاني: من الظاهر أنه لا إجمال في مفهوم النقض في أدلة الاستصحاب، بعد ما تقدم من لزوم حملها على إرادة الاستمرار، فليس المراد به إلا رفع اليد عن استمرار الشئ عند الشك فيه.
إلا أنه حيث كان ذلك موقوفا على اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة المتوقف على اتحاد موضوعهما المتفرع على تعيين القضية المتيقنة كان صدق النقض موقوفا..
أولا: على تعيين موضوع القضية المتيقنة.
وثانيا: على إحراز اتحاد القضية المشكوكة في ذلك، وبقائه حين الشك.
وعلى هذا يتعين الجري في كلا الامرين على ما ذكرناه في الامر السابق، فيرجع في تعيين موضوع القضية المتيقنة إلى ما يستفاد من الأدلة الشرعية بحسب ما يفهمه العرف منها، فإن لم تف ببيانه أو لم تكن القضية شرعية، بل خارجية، كما في استصحاب كرية الماء، تعين الرجوع في تحديد الموضوع للعرف بحسب ما يدركونه بطبعهم، وإن لم يتيسر لهم في مورد تعيينه لزم