أما الأداة فلأنها موضوعة لعموم ما يراد من المدخول، فإذا أريد منه المقيد لم تقتض وضعا الا عموم أفراده.
وأما المدخول فلانه موضوع للماهية المهملة الصادقة مع الاطلاق والتقييد، وانما تحمل على المطلقة بمقدمات الحكمة، وغاية ما يلزم من التخصيص هو انكشاف عدم مطابقة مقتضى مقدمات الحكمة لمراد المتكلم، وأن مراده الماهية المقيدة، وان أخل بذكر القيد غفلة أو لمصلحة في اهماله.
للاشكال فيه: بأنه لما كان مقتضى مقدمات الحكمة كون المطلق تمام المراد من دون دخل أي قيد فيه، فمع قيام الدليل المنفصل على دخل قيد خاص يكون منافيا لمقتضى المقدمات المذكورة، واثبات كون تمام الموضوع هو خصوص واجد القيد الخاص بلا حاجة إلى انضمام قيد آخر مما لا ينهض به الخاص، ولا العام الا بناء على التفكيك في الحجية بين الدلالة المطابقية وهي الدلالة على كون المطلق تمام المراد والدلالة الالتزامية وهي الدلالة على عدم دخل بقية القيود غير القيد الخاص فتبقى الثانية حجة مع سقوط الأولى، لمنافاتها للخاص، وقد سبق المنع منه.
على أن ما ذكره من الوجه يبتنى على أن استفادة العموم لتمام أفراد المدخول من الأدوات الموضوعة له يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول، وقد سبق في المبحث الأول من الفصل السابق المنع منه كما سبق هنا أن المهم تحقيق الظهور في إرادة الباقي، ولا يهم تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي.
الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن العام في مورد التخصيص لا يلزم استعماله في الخصوص، ليكون مجازا مرددا بين مراتب الخصوص، بل يمكن استعماله في العموم من باب ضرب القاعدة مع كون الخاص مانعا من حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره في