الصلاة، والحركة في ضمن الغصب متحدة مع الغصب، ولا مجال للبناء على اتحاد الحركتين في حركة واحدة، بل يتعين تباينهما، لتباين مقوليتهما.
لظهور ابتنائه على ما ذكره من تعدد ماهيتي الغصب والصلاة وامتناع اتحادهما، وقد عرفت ضعفه. مضافا إلى الاشكال فيه..
أولا: بأن تعدد الحركة مستلزم لحرمة كلتا الحركتين، لكونهما تصرفا في المغصوب، فيقع الاشكال في اتحاد متعلق الأمر والنهي في الحركة الصلاتية.
وثانيا: بأن الحركة بتمام أفرادها من مقولة واحدة، ولا اختلاف بين الحركتين في المقولة، وغاية ما ينهض به كلامه انهما مختلفا الماهية.
وثالثا: بأن وحدة الحركة من الوضوح والبداهة بنحو لا يمكن معه الاذعان للبرهان على التعدد.
ولو فرض تعددها فأي تركب انضمامي بين حركتين متباينتين، وكيف تكون الإشارة الحسية إليهما واحدة، وهل هما الا كحركة الماشي وحركة المنحني المتباينتين ذاتا وعلة وايجادا وخارجا.
نعم، ذكر قدس سره في جملة كلامه أن محل الكلام يختص بموردين..
أحدهما: ما إذا كان متعلق كل من الأمر والنهي من مقولة مباينة لمقولة الآخر، كالقيام في الدار المغصوبة، فان القيام من مقولة الوضع، والهيئة الحاصلة للقائم بالإضافة للدار من مقولة الأين، وهما مقولتان متغايرتان في الخارج.
ثانيهما: ما إذا كان متعلق أحدهما فردا من المقولات ومتعلق الاخر خصوصية فيها زائدة عليها منتزعة من أمر خارج عنها، كالابتداء والانتهاء بالإضافة إلى السير، فان السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقية ينتزع منه الابتداء بالإضافة إلى البصرة مثلا، فالابتداء موجود خارجي متمم لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة.
ومنه الوضوء من الاناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة، إذ