وهو الاجتزاء به في مقام امتثال الحكم البدلي، لامكان وفائه بغرضه وان كان مستلزما للاخلال بالثاني وعصيانه. نظير ما تقدم في ثمرة مسألة الضد من عدم التنافي بين التكليف الموسع والمضيق بنحو يمكن شمول الموسع للأفراد الحاصلة في وقت المضيق . فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافيا بملاك الحكم البدلي فمجرد كون الاتيان به مخلا بغرض الحكم الاخر وموجبا لعصيانه لا ينافي أجزأه عن الحكم البدلي، ليلزم تقييد متعلق الحكم البدلي بغيره، كما لا وجه للتزاحم بين الملاكين بعد امكان استيفاء كل منهما بامتثال البدلي بغير مورد الاجتماع، بل يتعين في مثل ذلك سعة متعلق الحكم البدلي لمورد الاجتماع وان كان متعلقا للحكم الاخر، ولا يتضادان من هذه الجهة.
والفرق بينه وبين التقييد نظير الفرق بين التقييد بشئ زائد على الماهية كتقييد الصلاة بالطهارة المستلزم لعدم اجزاء فاقد القيد، ومطلوبية شئ في شئ بنحو تعدد المطلوب كالأمر بايقاع الصلاة في المسجد المستلزم لأجزأ الفاقد عن أصل المطلوب وان لزم منه الاخلال بالآخر.
كما لا تضاد أصلا بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة في الفرض، لان الامر بالماهية انما يقتضى السعة في امتثاله بالإضافة إلى مورد الاجتماع من دون أن ينافي مرجوحيته بنحو ينبغي اختيار غيره من الافراد، كما نبه لذلك بعض الأعاظم قدس سره فمسألة اقتضاء النهى عن العبادة الفساد. فلاحظ.
ان قلت: لازم هذا عدم تعارض الدليلين في مثل ذلك أصلا والعمل على اطلاق كل منهما، مع أن بناء العرف ظاهرا على التعارض بينهما بدوا ثم الجمع بالتخصيص والتقييد، فإذا ورد: أكرم عالما، ثم ورد: يحرم اكرام العالم الفاسق، لا مجرد حرمته مع اجزائه.
قلت: لا اشكال في ذلك لو أريد بالنهي الارشاد لعدم اجزاء مورده