الجزء المذكور.
نظير مخالفة الامر الموسع التي لا تتحقق الا بترك آخر الافراد الطولية الممكنة، دون الافراد الأول، فلا يكون المكلف متمردا ومخالفا للتكليف بتركه للواجب الموسع الا بمضي آخر زمان يمكن فيه فعل الواجب، من دون أن يكون مخالفا له بتركه فيما سبق عليه، وان كان ناويا الترك من أول الامر.
غاية الامر أن القصد المذكور موجب للقبح الفاعلي في حقه، وهو أمر آخر لا يرجع إلى فعلية المخالفة بالفعل أو الترك.
نعم، لو كان الاتيان بالجزء الأول لعلة الحرام بقصد التوصل للحرام فالظاهر تحقق التمرد به بملاك التجري، لا بملاك المخالفة.
وأما لو أتى به لا بقصد التوصل للحرام فلا تمرد به ولا تجرى أيضا، ولو مع العلم بترتب الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد تمامية مقدماته، وانما يكون العزم المذكور موجبا للقبح الفاعلي دون الفعلي، وهو أمر آخر.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره في المقام من حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الايصال - لا بقيده - مطلقا ولو مع عدم قصد التوصل بها للحرام، نظير ثبوت الوجوب لمقدمة الواجب.
فإنه يتبنى على حرمة تمام أجزاء العلة في ظرف تماميتها ولو تدريجا.
وهو في غير محله، لأنه حيث كان يكفي في عدم تحقق المبغوض عدم أي جاء من أجزاء علته بدلا فلا وجه لمبغوضية تمامها في ظرف اجتماعها، كما تقدم توضيحه.
نعم، لو فرض وجودها دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان للكل، لعدم المرجح بينها بعد صلوح كل منها لانطباق الوجود البدلي عليه، لا لمبغوضية الكل بنحو المجموع، نظير ترك تمام الافراد العرضية للواجب البدلي، فإنه انما